السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
354
كتاب الخمس
[ مسألة 80 ] إذا اشترى بالربح قبل اخراج الخمس جارية لا يجوز وطؤها . كما أنه لو اشترى به ثوبا لا تجوز الصلاة فيه . ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح ، وهكذا . . ، نعم لو بقي منه بمقدار
--> ( 1 ) - مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 68 . ( 2 ) - جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 80 .